1- صناديق الاستثمار المغلقه:-
وتعرف بانها تلك الصناديق المنشاه في شكل شركه مساهمه براسمال نقدي ويكون لها الشخصيه المعنويه المستقله وفي هذا النوع يجوز قيد وتداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق بالجداول الرسميه لبورصة الاوراق الماليه.
ويطلق عليها صناديق الاستثمار المغلقه لثبات راس مالها اي ان العدد الكلي لوثائق الاستثمار المصدره يكون غير قابل للزياده او التخفيض
فبعد تغطية الاكتتاب لايلتزم الصندوق باعادة شراء الوثائق السابق بيعها اذا رغب حاملها في التخلص منها قبل انقضاء مدتها بمعني انها لاتلتزم باسترداد الوثائق التي تصدرها (الا اذا تضمنت نشرة الاكتتاب ذلك)
مقالات قد تعجبك ايضا (( القيود المحاسبية للرواتب والاجور والمعالجة المحاسبية لها – كيفيه عمل دراسة جدوى لاى مشروع ))
دا فيديو شرح الصناديق الاستثمارية
2- صناديق الاستثمار المفتوحه :-
وتعرف تلك الصناديق بانها صناديق منشاه من خلال البنوك وشركات التامين حيث اجاز القانون للبنوك بترخيص من الهيئه العامه لسوق المال وبعد موافقة البنك المركزي بالنسبه للبنوك والهيئه العامه للرقابه الماليه.
بالنسبه لشركات التامين ان تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وفي هذا النوع يعد الصندوق احد انشطة البنك او شركة التامين وليس لها كيان قانوني مستقل علي ان يعهد بادارة الصندوق الي جهه مستقله عن البنك او شركة التامين ونصت المادة 178 من اللائحه التنفيذيه لقانون سوق راس المال
ان يفرز البنك او الشركه حسابات مستقله للصندوق عن الانشطه الاخري وللهيئه العامه لسوق المال الاشراف علي نشاط الصندوق وفي هذا النوع لايجوز قيد او تداول وثاىق الاستثمار التي تصدرها البنوك او شركات التامين في البورصه وبالتالي يتم البيع والشراء عن طريق الصندوق ذاته.
ويطلق علي صناديق استثمار البنوك وشركات التامين وهي الشكل السائد في السوق المصري بانها صناديق استثمار مفتوحه وذلك لامكانية تغير راسمالها او انها ذات راس مال متغير
حيث تكون مفتوحه لدخول وخروج المستثمرين منها في اي وقت طالما ان نشاطها قائما بما يعني قابلية راسمالها للزياده او النقصان في حدود راس المال المرخص به
مقالات قد تعجبك ايضا (( افضل البرامج المحاسبية لادارة شركات المقاولات – تحميل نموذج سند قبض مالى جاهز ))
المعالجه الضريبيه لصناديق الاستثمار ووثائق الاستثمار التي تصدرها:-
تختلف المعالجه الضريبيه لارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار باختلاف الفترات الضريبيه حيث اعفي المشرع ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاه وفقا لقانون سوق المال رقم 95لسنة 1992
وذلك لتشجيع الاستثمار بموجب البند 7من الماده 50 وتعديلاتها باختلاف الفترات الضريبيه كالتالي :-
1- الفتره الضريبه 2005 وحتي 2012 اعفاء مطلق.
2- الفتره الضريبيه 2013
اعفاء ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر استثمارها في الاوراق الماليه دون غيرها (الاسهم.السندات.وثائق الاستثمار)
ففي حالة وجود فوائد ودائع او اذون خزانه اوسندات خزانه بالاصول المستثمره يلغي الاعفاء.
3- الفتره الضريبيه 2014وما بعدها
تعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي لايقل استثمارها في الاوراق الماليه وغيرها من ادوات الدين عن 80%
ويتم حساب تلك النسبه بقسمة الاموال المستثمره في الاوراق الماليه وادوات الدين مثل اذون الخزانه وسنداتها علي اجمالي الاموال المستثمره.
وهنا يجب التفرقه في المعالجه الضريبيه لوثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار في الحالات التاليه:-
1- حالة التوزيعات التي تقوم بها صناديق الاستثمار بما في ذلك القيمه الاسترداديه للوثيقه اي السعر السوقي للوثيقه (ويتم احتسابها بقسمة صافي اصول الصندوق المقيمه علي عدد الوثائق القائمه )
2- حالة بيع وثائق الاستثمار وتحقيق ارباح راسماليه مثلها في ذلك مثل الاوراق الماليه الاخري وهنا يجب التفرقه بين حالتين:-
الاولي:- حالة الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع وثائق استثمار الصناديق المغلقه (الصندوق الذي يتخذ شكل الشركه المساهمه) في حالة تداول الوثيقه ببورصة الاوراق الماليه يتم اعفائها من الضريبه حتي 16-05-2020.
الثانيه:- حالة الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع وثائق استثمار الصناديق المفتوحه(صناديق البنوك وشركات التامين) لايتم اعفاء الارباح الراسماليه الناتجه عن عملية البيع حيث انها لايجوز تداولها بالبورصه.
فيجب التفرقه عند فحص ايرادات وثائق الاستثمار هل هي توزيعات معلن عنها من الصندوق ام ارباح بيع ؟؟؟